» شؤون وطنية
صدور القانون الاساسي لاساتذة التعليم الثانوي
09/02/2013 18:07
اخيرا و بعد انتظار تواصل عشرات السنين تخللتها عديد الاضرابات من اجل التمتع بقانون اساسي خاص بهم قامت الحكومة باصدار القانون الاساسي لاساتذة التعليم الثانوي و تم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 لسنة 2013 بتاريخ 5 فيفري 2013 .
و في ما يلي الامر المتعلق به:
"
أمر عدد 666 لسنة 2013 مؤرخ في 29 جانفي 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1479 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1482 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1481 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يغير عنوان الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية المشار إليه أعلاه كما يلي :
"الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصلين 2 و3 من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول (جديد) : يضبط هذا الأمر الأحكام التنظيمية المنطبقة على المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية والمنتمين إلى الرتب التالية :
ـ أستاذ أول مميز،
ـ أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
ـ أستاذ أول للتعليم الثانوي،
ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز،
ـ أستاذ تعليم فوق الرتبة،
ـ أستاذ التعليم الثانوي،
ـ أستاذ التعليم الفني،
ـ أستاذ التعليم التقني،
ـ أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى،
ـ أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى،
ـ أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى.
الفصل 2 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتبة الأصناف الأصناف الفرعية
أستاذ أول مميز أ أ1
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة أ أ1
أستاذ أول للتعليم الثانوي أ أ1
أستاذ تعليم ثانوي مميز أ أ2
أستاذ تعليم فوق الرتبة أ أ2
أستاذ التعليم الثانوي أ أ2
أستاذ التعليم الفني أ أ2
أستاذ التعليم التقني أ أ2
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أ أ3
أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى أ أ3
أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى أ أ3
الفصل 3 (جديد) : تشتمل رتب أستاذ أول مميز وأستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة على عشرين (20) درجة.
وتشتمل رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز على ثماني عشرة (18) درجة.
وتشتمل بقية الرتب المشار إليها بالجدول الوارد بالفصل 2 أعلاه على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 3 ـ يلغى الفصل 4 من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه ويعوّض ويعاد ترقيمه كما يلي :
الفصل 6 (جديد) : يخضع مدرسو التعليم المنصوص عليهم بأحكام هذا الأمر إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة وتضبط هذه الدورية بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 27 من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض ويعاد ترقيمها لتصبح الفصل 4 (جديد) كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تقع تسمية كافة مدرسي التعليم الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 27 من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض ويعاد ترقيمها لتصبح الفصل 5 (جديد) كما يلي :
الفصل 5 (جديد) : تكون المدة اللازمة للتدرج سنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم التقني وأستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى رتبة أستاذ أول مميز وأستاذ التعليم الثانوي المميز وأستاذ التعليم الأول فوق الرتبة والأستاذ الأول للتعليم الثانوي وأستاذ التعليم فوق الرتبة.
الفصل 6 ـ يلغى الفصل 26 من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه ويعوّض ويعاد ترقيمه ليصبح كما يلي :
الفصل 7 (جديد) : يقع إقرار المدرسين الذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى ابتداء من تاريخ التسمية.
يطالب الأعوان غير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
غير أنه بالنسبة إلى الأعوان المنتدبين المحرزين على شهادة دار المعلمين العليا أو على شهادة علمية من مؤسسة مختصة محدثة للغرض فإنهم يخضعون إلى سنة تربص فقط يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ويرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
الفصل 7 ـ يلغى العنوان الخامس والعنوان الثامن والعنوان التاسع والعنوان الحادي عشر من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض على التوالي كما يلي :
العنوان الخامس
أساتذة التعليم الثانوي المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 14 (جديد) : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المميزون بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية، ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 15 (جديد) : يسمى أساتذة التعليم الثانوي المميزون عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لأساتذة التعليم فوق الرتبة غير الحاملين لشهادة الإجازة أو لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم الثانوي المميزين 40% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة.
العنوان الثامن
أساتذة التعليم الفني
الباب الأول
المشمولات
الفصل 20 (جديد) : يقوم أساتذة التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية الأخرى بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
الباب الثاني
التسمية والانتداب
الفصل 21 (جديد) : يقع انتداب أساتذة التعليم الفني من بين :
ـ خريجي المدارس المصادق عليها،
ـ المترشحين المحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية في الاختصاصات الفنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها والناجحين في مناظرات خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
العنوان التاسع
أساتذة التعليم التقني
الباب الأول
المشمولات
الفصل 22 (جديد) : يقوم أساتذة التعليم التقني بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد المشتملة على شعب تقنية على أنه يمكن أن يكون توقيتهم كليا أو جزئيا مخصصا للتعليم النظري أو العملي.
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
الباب الثاني
التسمية والانتداب
الفصل 23 (جديد) : يقع انتداب أساتذة التعليم التقني من بين :
ـ خريجي المدارس المصادق عليها،
ـ المترشحين المحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية في الاختصاصات التقنية أو على شهادة معترف بمعادلتها والناجحين في مناظرات خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
العنوان الحادي عشر
أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى
الباب الأول
المشمولات
الفصل 25 (جديد) : يقوم أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية الأخرى بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التربوية.
الفصل 8 ـ تلغى الأحكام المتعلقة بأساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وبالأساتذة الأول للتعليم الثانوي وبأساتذة التعليم فوق الرتبة وبأساتذة التعليم الثانوي وبأساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى الواردة بالفصول 5 و7 و7 مكرر و7 (ثالثا) و8 و10 من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه والفصلين 2 و5 من الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المشار إليه أعلاه والفصول 7 و8 و9 و10 من الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض وتدرج على التوالي ضمن العنوان الثالث والعنوان الرابع والعنوان السادس والعنوان السابع والعنوان العاشر بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه كما يلي :
العنوان الثالث
أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة
الباب الأول
المشمولات
الفصل 10 (جديد) : يقوم أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 (جديد) : يسمى أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة :
1 ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :
* للأساتذة الأول للتعليم الثانوي المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
* لأساتذة التعليم الثانوي المميزين المترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين وشهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
* لأساتذة التعليم الثانوي المميزين المترسمين في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين، الذين أحرزوا على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميزين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه. وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول للتعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الثانوي المميزين المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها المتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية وتفتح المراكز المعروضة سنويا بقرار من وزير التربية على ألا يتجاوز عدد أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة 40% من مجموع الأساتذة الأول للتعليم الثانوي.
العنوان الرابع
الأساتذة الأول للتعليم الثانوي
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 (جديد) : يقوم الأساتذة الأول للتعليم الثانوي بالتدريس بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 13 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول للتعليم الثانوي عن طريق الترقية :
I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :
1 ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الفني ولأساتذة التعليم التقني المترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين وشهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
2 ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الفني ولأساتذة التعليم التقني المترسمين في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين، الذين أحرزوا على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المتحصلين على الإجازة أو شهادة الأستاذية والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
II ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة لأساتذة التعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الفني ولأساتذة التعليم التقني ولأساتذة التعليم فوق الرتبة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية منذ تسميتهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الفني أو أستاذ التعليــــم التقني والمتحصلين على شهـــادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقل وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
الأخبار الأكثر قراءة
في قضية اغتيال «شكري بلعيد»: «محمد أمين القاسمي» يظهر أمام التحقيق
المدير العام للأمن العمومي: يكشف عن قائمة الاغتيالات السياسية والاعلامية والدينية
عملية اغتيال "شكري بلعيد" كانت تحضر منذ شهر وحصة تلفزية عجلت باغتياله
"محمد قحبيش" لـ"التونسية": نعم النهضة قبلت بحكومة كفاءات لكن...
توجه نحو مخطط "ب" في المفاوضات مع النهضة : يوم 31 أوت القادم تنتهي المهلة لاستقالة الحكومة قبل تصعيد الموقف
"بندر بن سلطان" رئيس جهاز الاستخبارات السعودي : استدرجنا "الإخوان" لصراع مسلح للقضاء عليهم.. وورطنا حزب الله في الحرب مع "بشار"
صفحة المهاجر
بريد التفاعلات
فضاء العائلة
فيديوهات
ألبوم الصور
الشًبابيًة
خدمات
رفعت الحصانة
على الطائر
31/08/2013 23:01
هل توافق جبهة الانقاذ على مقترح الترويكا بتغيير الحكومة بعد......
المزيد
31/08/2013 19:42
" محرزية العبيدي" : "لا مجال لمصادرة اصوات الشعب وحل......
المزيد
31/08/2013 14:17
تظاهرة تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع 2013: الجزائر ضيف شرف...
المزيد
31/08/2013 14:03
وزير الشؤون الخارجية: نرفض التدخل الأجنبي في سوريا...
المزيد
31/08/2013 13:44
في شارع الحبيب بورقيبة: مسيرة للتنديد بالعدوان المحتمل على سوريا...
المزيد
31/08/2013 13:24
منوبـــــــة: افتتاح حملة «ارحل»...
المزيد
31/08/2013 13:17
اتحاد الفلاحة يدعو الى التسريع بتفعيل الترفيع في منحة نقل......
المزيد
31/08/2013 13:08
المنستير : استعدادات لدرء خطر الفيضانات...
المزيد
31/08/2013 13:06
الجريد : مشاريع بلدية أنجزت وأخرى على قائمة الانتظار...
المزيد
31/08/2013 10:54
مجلس وزاري لمتابعة مؤشرات تطوير الإنتاج بالحوض المنجمي...
المزيد